الحر العاملي

412

وسائل الشيعة ( آل البيت )

باطن القدم ( 2 ) ، وفي أحاديث الصلاة في مرابض الغنم وغير ذلك ، إن شاء الله ( 3 ) . 10 - باب حكم ذرق الدجاج وبول الخشاف وجميع الطير . ( 4015 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل بن دراج ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) . ( 4016 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب . ( 4017 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن فارس قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج ، تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : لا . قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، أو على كون الدجاج جلالا ، أو على التقية ، لأنه مذهب كثير من العامة . ( 4018 ) 4 - وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن يحيى بن عمر ، عن داود الرقي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده ؟ قال : اغسل ثوبك .

--> ( 2 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 10 وفي الحديث 9 من الباب 32 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 17 من أبواب مكان المصلي . الباب 10 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 3 : 58 / 9 . ( 1 ) التهذيب 1 : 266 / 779 . 2 - التهذيب 1 : 283 / 831 ، الاستبصار 1 : 177 / 618 . 3 - التهذيب 1 : 267 / 782 ، والاستبصار 1 : 178 / 619 . 4 - التهذيب 1 : 265 / 777 ، والاستبصار 1 : 188 / 658 .